الموضوع : الحق في النفاذ إلى المعلومة
المراجع القانونية:
الملاحق:
يهدف هذا المنشور الى تفسير أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك لضمان حسن تطبيقه وتحقيق مختلف الأهداف التي يرمي إليها والمتمثلة في ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة، بما يمكن أساسا من تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العام ودعم مشاركة العموم ف السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي.
ويوضح هذا المنشور مختلف الالتزامات المحمولة على كاهل الهياكل العمومية لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة سواء فيما يتعلق بنشر المعلومة بمبادرة منها (I) أو إثر تلقي طلب من الشخص المعني (II) ومختلف الإجراءات المتعلقة بها. كما يوضح هذا المنشور دور المكلف بالنفاذ إلى المعلومة (III) إضافة إلى علاقة الهياكل العمومية بهيئة النفاذ إلى المعلومة (IV) ومختلف الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل هذه الهياكل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة (V).
أولا: تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة:
ثانيا: الرد على مطالب النفاذ:
الحالة |
الإجراء |
الأجل الأقصى للرد |
الاطلاع على المعلومة على عين المكان |
الرد على مطلب النفاذ في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التوصّل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه |
10 أيام |
طلب النفاذ له تأثير على حياة شخص أو حريته |
الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تقديم المطلب |
فوريا على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48) ساعة |
الحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل مع إعلام طالب النفاذ بذلك |
إمكانية التمديد في أحل عشرين (20) يوما بعشرة (10) أيام أخرى مع إعلام طالب النفاذ بذلك قبل انقضاء أجل العشرين يوما |
20 يوما + إمكانية التمديد بـ 10 أيام إضافية |
توفر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه |
إعلام طالب النفاذ بعد الاختصاص او بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بالمطلب |
أجل أقصاه خمسة (5) أيام |
المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الهيكل المعني بعنوان سرّي |
يتعين على المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بعد أن يتولى إعلام طالب النفاذ إلى المعلومة قبل انقضاء أجل الرد (20 يوما) استشارة الغير للحصول على رأيه المعلّل حول الإتاحة الجزئية أو الكلية للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون رأي الغير ملزما للهيكل المعني. ويتوجب على الغير تقديم رده في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقي مطلب الاستشارة. ويعتبر عدم الرد في الآجال المذكورة موافقة ضمنية من الغير. |
30 يوما لاستشارة الغير + 15 يوما لتلفي رد الغير + 20 يوما للرد على مطلب النفاذ |
ثالثا: الطعون:
الحالة |
صاحب مطلب التظلم أو الطعن |
الأجل |
|
أجل التظلم أو الطعن |
أجل البت الأقصى |
||
التظلم لدى رئيس الهيكل المعني |
طالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه (تقديم مطلب تظلم على ورق عادي أو طبقا للنموذج المصاحب بالملحق عدد 2 وذلك إما مباشرة مقابل وصل أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع الإعلام بالبلوغ الكترونيا |
أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار |
أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم. مع العلم، أن عدم الرد في الأجل يعتبر رفضا ضمنيا. |
الطعن في قرار الرفض لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة |
طالب النفاذ وذلك في الصورتين التاليتين:
|
أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصارد عن رئيس الهيكل أو من تاريخ الرفض الضمني. |
أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصلها بمطلب الطعن. وتكون قرارات الهيئة ملزمة للهيكل. |
الطعن في قرار الهيئة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية |
طالب النفاذ والهيكل المعني |
أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام بقرار الهيئة. |
|
أولا: العقوبات الجزائية:
ثانيا : العقوبات التأديبية:
بالإضافة إلى تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها وربط الصلة بين الهيكل الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة، يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص:
أولا: إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة:
يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إعداد خطة عمل سنوية لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤولين الأول بالهيكل المعني، وذلك تحت إشراف رئيس الهيكل المعني. وتستعرض خطة العمل خصوصا النقاط التالية:
ثانيا: إعداد تقارير المتابعة:
يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إعداد تقارير ثلاثية وسنوية كالآتي:
ويجب أن يتضمن التقرير السنوي خاصة:
يتعين على الهياكل العمومية الخاضعة لأحاكم القانون الأساسي التعاون مع هيئة النفاذ إلى المعلومة سواء في إطار ممارسة الهيئة لدورها القضائي المتعلق بالبت في الدعاوى أو في إطار ممارستها لدورها الرقابي والتقييمي حول مدى احترام الهياكل العمومية لالتزاماتها في مجال تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك من خلال:
يتعين على الهياكل العمومية اتخاذ الإجراءات المصاحبة التالية لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة:
*****
لذا وباعتبار أهمية هذا المنشور، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أن يولوا هذا الموضوع ما يستحقه من الأهمية، وأن يعملوا على تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكامل الدقة والعناية مع ضرورة تعميمه على المصالح الإدارية الراجعة لهم بالنظر.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا القانون إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض:
ـ الحصول على المعلومة،
ـ تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
ـ تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
ـ دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
ـ دعم البحث العلمي.
الفصل 2 ـ ينطبق هذا القانون على الهياكل التالية:
ـ رئاسة الجمهورية وهياكلها،
ـ رئاسة الحكومة وهياكلها،
ـ مجلس نواب الشعب وهياكله،
ـ الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج،
ـ البنك المركزي،
ـ المؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج،
ـ الهياكل العمومية المحلية والجهوية،
ـ الجماعات المحلية،
ـ الهيئات القضائية، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة المحاسبات،
ـ الهيئات الدستورية،
ـ الهيئات العمومية المستقلة،
ـ الهيئات التعديلية،
ـ أشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما،
ـ المنظمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.
ويشار إليها ضمن هذا القانون بـ"الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون."
الفصل 3 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون:
ـ النفاذ إلى المعلومة : نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والحق في الحصول عليها بطلب.
ـ المعلومة : كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها.
الغير: كل شخص، طبيعي أو معنوي، غير الهيكل المعني الذي بحوزته المعلومة وطالب النفاذ إلى المعلومة.
الفصل 4 ـ لا يحول إيداع الوثائق المتضمنة للمعلومة المسموح بالنفاذ إليها على معنى أحكام هذا القانون، بالأرشيف، دون الحق في النفاذ إليها وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 24
و25 من هذا القانون.
الفصل 5 ـ يتعيّن على جميع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، رصد الاعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.
من الهيكل المعني
الفصل 6 ـ يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالية:
ـ السياسات والبرامج التي تهم العموم،
ـ قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلّمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والإجراءات والأطراف والمراحل المتعلّقة بإسدائها،
ـ النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظّمة لنشاطه،
ـ المهام الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها والاتصال بها والميزانية المرصودة له مفصلة.
ـ المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،
ـ قائمة اسمية في المكلّفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني المهني،
ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد المرصودة لها،
ـ شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل،
ـ الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها،
ـ تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية،
ـ الاتفاقيات التي تعتزم الدولة الانضمام إليها أو المصادقة عليها،
ـ المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون الإحصاء،
ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعطيات المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات المالية العمومية،
ـ المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الاجتماعية.
الفصل 7 ـ مع مراعاة الإمكانيات المتاحة للهياكل المشار إليها بالمطة الأخيرة من الفصل 2 من هذا القانون، يتعين نشر المعلومات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون على موقع واب، وتحيينها على الأقل مرّة كلّ ثلاثة (3) أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين.
ويجب أن يحتوي هذا الموقع إضافة إلى المعلومات المذكورة، على ما يلي:
ـ الإطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،
ـ دليل الإجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها،
ـ المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلّم والمصلحة المكلفة بتقبّلها لدى الهيكل المعني،
ـ تقارير الهيكل المعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثلاثية والسنوية المشار إليها بالنقطتين 3 و4 من الفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 8 ـ تتولّى الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر المعلومات بمبادرة منها إذا تكرّر طلب النفاذ إليها مرّتين على الأقل وما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها بالفصلين 24 و 25 من هذا القانون.
القسم الأول
في إجراءات تقديم مطلب النفاذ إلى المعلومة
الفصل 9 ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبا كتابيا في النفاذ إلى المعلومة طبقا لنموذج مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذمّة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي يتضمن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصلين 10 و12 من هذا القانون.
يتولّى المكلّف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة لطالب النّفاذ إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر.
ويتم إيداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 10 ـ يجب أن يتضمّن مطلب النفاذ إلى المعلومة الإسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.
الفصل 11 ـ لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.
الفصل 12 ـ عند إعداد المطلب، يجب تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية:
. الاطلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها،
. الحصول على نسخة ورقية من المعلومة،
. الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان،
. الحصول على مقتطفات من المعلومة.
يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المطلوبة.
وفي صورة عدم توفّرها في الصيغة المطلوبة، يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة.
الفصل 13 ـ إذا لم يتضمّن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها بالفصلين 10 و12 من هذا القانون، يتولى المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما (15) من تاريخ توصّله بالمطلب.
القسم الثاني
في الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة
الفصل 14 ـ على الهيكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.
وإذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان، على الهيكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه .
وإذا كان الردّ بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصلين 30 و31 من هذا القانون.
الفصل 15 ـ يعتبر عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الهيكل وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القانون.
الفصل 16 ـ لا يكون الهيكل المعني ملزما بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب.
الفصل 17 ـ إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، فيتعين على الهيكل المعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تقديم المطلب وتعليل الرفض وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 18 ـ في صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.
الفصل 19 ـ يمكن التمديد في الآجال المذكورة بالفصل 14 من هذا القانون بعشرة (10) أيام مع إعلام طالب النفاذ بذلك إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل.
الفصل 20 ـ إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الهيكل المعني بعنوان سرّي، فإنه يتعيّن على هذا الأخير بعد إعلام طالب المعلومة بالموضوع استشارة الغير للحصول على رأيه المعلّل حول الإتاحة الجزئية أو الكلّية للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون رأي الغير ملزما للهيكل المعني.
يتوجّب على الغير تقديم ردّه في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقّي مطلب الاستشارة. ويعتبر عدم الرد في الآجال المذكورة، موافقة ضمنية من الغير.
الفصل 21 ـ إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل المعني نشرها، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تمّ فيه النشر.
الفصل 22 ـ إذا ثبت أن المعلومة التي تحصّل عليها طالب النفاذ منقوصة، فإنه على الهياكل المعنية تمكينه من المعطيات التكميلية والتوضيحات اللازمة.
القسم الثالث
في المعاليم المستوجبة
الفصل 23 ـ لكلّ شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية، وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني.
ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.
الفصل 24 ـ لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدّي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.
وفي صورة الرفض يتمّ إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.
الفصل 25 ـ لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهويّة الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.
الفصل 26 ـ لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون:
ـ على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.
ـ عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السلامـة أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي.
الفصل 27 ـ إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و 25 من هذا القانون، فلا يمكن النفاذ إليها إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا.
الفصل 28 ـ تصبح المعلومة التي لا يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصل 24 من هذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالأرشيف.
الفصل 29 ـ يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار. ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم.
ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعنيّ خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيّا.
كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون.
الفصل 30 ـ يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني.
وتبتّ الهيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصّلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعني.
الفصل 31 ـ يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به.
الفصل 32 ـ يجب على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون، تعيين مكلّف بالنفاذ إلى المعلومة ونائب له وذلك بمقتضى مقرر يصدر في الغرض، يتضمّن أهم البيانات التي تعرّف بهويّتهما ورتبتهما وخطّتهما الوظيفية.
ويجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون بقرار التعيين في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاءه ونشره في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني.
الفصل 33 ـ يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، تنظيم مختلف الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة صلب هيكل داخلي يحدث للغرض يرأسه المكلّف بالنفاذ ويلحق مباشرة برئيس الهيكل.
تضبط شروط إحداث هذا الهيكل الداخلي بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 34 ـ يتولّى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص:
1 ـ تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والردّ عليها،
2 ـ ربط الصلة بين الهيكل المعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون،
3 ـ إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤولين الأول بالهيكل المعني، تتضمن أهدافا واضحة ورزنامة في الغرض تحدّد المراحل والآجال ودور كل متدخّل وذلك تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.
ويتعيّن على المسؤولين الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومدّه بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل المذكورة.
ويعدّ المكلف بالنفاذ في الغرض تقريرا ثلاثيا يرفعه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني.
4 ـ إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأوّل من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة. ويتضمّن هذا التقرير الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تدعيم تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ المقدّمة والمطالب التي تمت الإجابة عليها والمطالب المرفوضة ومطالب التظلّم والردود عليها وآجالها، زيادة على الإجراءات المتخذة في مجال إتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والتصرّف في الوثائق وتكوين الأعوان.
5 ـ متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.
الفصل 35 ـ يتعيّن على رؤساء المصالح الإدارية بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، الحرص على توفير المعلومة المطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقديم المساعدة اللازمة له وتمكينه من التسهيلات الضرورية والممكنة.
الفصل 36 ـ يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بمبادرة منها أو باقتراح من المكلف بالنفاذ، إحداث لجان استشارية تعنى بالنفاذ إلى المعلومة، تتولى تقديم الاستشارة للمكلف بالنفاذ ولأعوانها حول جميع المسائل المتعلقة بمجال تطبيق هذا القانون.
يتم إحداث اللجان الاستشارية للنفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بمقتضى مقرّر يصدر في الغرض عن رئيس الهيكل المعني.
الفصل 37 ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى "هيئة النفاذ إلى المعلومة" تتمتّع بالشخصية المعنوية ويكون مقرّها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ"الهيئة".
القسم الأول
في مهام الهيئة وصلاحيّاتها
الفصل 38 ـ تتولّى الهيئة بالخصوص:
ـ البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة. وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،
ـ إع?م كل من الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها،
ـ نشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها،
ـ متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالفصول 6 و7 و8 من هذا القانون وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو على إثر تشكيات من الغير،
ـ إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة،
ـ العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم،
ـ إعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة،
توضع هذه الأدلة على ذمة العموم وتنشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب.
ـ القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد مطالب التظلم والردود وآجالها والقرارات الصادرة عنها والمتابعة السنوية لمدى تنفيذها من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ـ تبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال.
وتتولّى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وينشر هذا التقرير للعموم بموقع واب الهيئة.
الفصل 39 ـ يتعيّن على رؤساء الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، تقديم كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لهيئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مهامها.
القسم الثاني
في تركيبة الهيئة
الفصل 40 ـ تتركّب الهيئة من مجلس وكتابة قارة.
الفصل 41 ـ يتركّب مجلس الهيئة من تسعة (9) أعضاء، كما يلي:
. قاضي إداري، رئيس،
. قاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة،
. عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، عضو،
. أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، عضو،
. مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، عضو،
. محام، عضو،
. صحفي، عضو،
ويتعين أن لا تقلّ أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
. ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين، عضو،
. ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو.
ويتعيّن أن يكون قد تحمّل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.
الفصل 42 ـ يجب أن يستجيب المترشّح لعضوية مجلس الهيئة إلى الشروط التالية :
ـ أن يكون تونسي الجنسية،
ـ أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
ـ أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
ـ أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 43 ـ يتولّى رئيس الحكومة تعيين أعضاء الهيئة طبق الصيغ والإجراءات التالية :
ـ يفتح باب الترشّحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها،
ـ تختار اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب وترتّب أفضل ثلاثة (3) مترشحين في كلّ خطة بأغلبية ثلاثة أخماس (5/3) أعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء.
ـ يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم. وعند التساوي في الأصوات بين رجل وامرأة يقع اختيار المرأة وعند التساوي في الأصوات بين رجلين يقع الاختيار على الأصغر سنّا.
ـ يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على الجلسة العامة للمجلس قائمة تتضمّن ترتيب أفضل ثلاثة (3) مترشحين في كلّ خطة لاختيار أعضاء الهيئة.
ـ تتولّى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت لاختيار مترشّح عن كلّ خطة بالأغلبية المطلقة لأعضائها عن طريق التصويت السرّي.
ـ يحيل رئيس المجلس قائمة أعضاء الهيئة الذين تمّ انتخابهم من قبل الجلسة العامة إلى رئيس الحكومة الذي يتولّى تعيينهم بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 44 ـ يتم تعيين أعضاء الهيئة المشار إليهم بالفصل 41 من هذا القانون، لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
يؤدّي رئيس الهيئة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرة مهامهم، اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وأن أحافظ على السر المهني".
الفصل 45 ـ تجدّد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب هذا القانون.
ويعلم رئيس الهيئة اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم.
الفصل 46 ـ خلافا لأحكام الفصل 45 من هذا القانون، يجدد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون. ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي وتكون مدة عضويته ست (6) سنوات.
الفصل 47 ـ يمارس مجلس الهيئة الصلاحيات موضوع المطّات الأولى والثانية والسادسة من الفصل 38 من هذا القانون كما يتولى:
ـ الإشراف على سير عمل الهيئة،
ـ اختيار كاتب عام للهيئة من غير أعضائها يستجيب لشروط التعيين في خطة مدير عام إدارة مركزية،
ـ تعيين إطار إداري من بين أعوان الهيئة، يتولّى تدوين مداولاتها،
ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة،
ـ المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
ـ اقتراح مشروع ميزانية الهيئة،
ـ المصادقة على التقرير السنوي للهيئة.
الفصل 48 ـ يكون للهيئة مصالح إدارية تتكوّن من أعوان ملحقين من إدارات عمومية وأعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
وتتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من مجلس الهيئة.
الفصل 49 ـ تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر حكومي.
يكون رئيس الهيئة ونائبه متفرّغين وجوبا.
القسم الثالث
في سير عمل الهيئة
الفصل 50 ـ تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك.
يرأس اجتماعات الهيئة الرئيس، وعند الاقتضاء نائبه ويتولّى رئيس الهيئة ضبط اقتراح جدول الأعمال.
ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصويت.
تكون مداولات الهيئة سرّية وتجري بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب تنعقد الجلسة صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
تضمّن مداولات الهيئة وقراراتها بمحضر ممضى من قبل رئيس الهيئة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 51 ـ يمنع على أعضاء الهيئة المشاركة في مداولاتها وذلك في الحالات التالية:
ـ إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع المداولة،
ـ إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرار موضوع نظر الجلسة.
الفصل 52 ـ يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه طبقا لأحكام هذا القانون، ولو بعد زوال صفته.
الفصل 53 ـ يمكن إعفاء أحد أعضاء الهيئة قبل انتهاء المدة النيابية بمقتضى أمر حكومي باقتراح من رئيس الهيئة بناء على اقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، وذلك في الحالات التالية:
ـ الإخلال الفادح بالواجبات المهنية أو التغيب دون عذر شرعي لمدة ثلاث (3) جلسات متتالية أو ست (6) جلسات غير متتالية خلال اثني عشر (12) شهرا،
ـ المشاركة في مداولات الهيئة بالرغم من توفر إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا القانون،
ـ إفشاء أو تسريب المعلومات والوثائق التي تحصّل عليها في إطار مباشرته لمهامه صلب الهيئة.
ـ في حال فقدان شرط من شروط الترشح للعضوية.
الفصل 54 ـ في حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز الدائم تتولى الهيئة معاينته وتدوينه بمحضر خاص يحال إلى مجلس نواب الشعب ليتم سد ذلك الشغور.
لا يجب أن تتجاوز حالة الشغور الثلاثة أشهر.
القسم الرابع
في مهام رئيس الهيئة
الفصل 55 ـ رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني، يسهر على سير أعمالها ويمارس في نطاق المهام الموكولة إليه، الصلاحيات التالية:
. الإشراف الإداري والمالي على الهيئة وعلى أعوانها،
. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
. الإشراف على إعداد التقرير السنوي.
كما يمكن لرئيس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من الهيئة.
القسم الخامس
في موارد الهيئة
الفصل 56 ـ تتكون موارد الهيئة من :
ـ المنح المسندة من قبل الدولة،
ـ المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،
ـ الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.
تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات الهيئة إلى مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 57 ـ يعاقب بخطية من خمسمائة (500) دينارا الى خمسة آلاف (5000) دينار كل من يتعمّد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالعقاب الوارد بالفصل 163 من المجلة الجزائية كل من يتعمد إتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر على ارتكاب ذلك.
الفصل 58 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 57 من هذا القانون فإن كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا القانون الأساسي يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 59 ـ مع مراعاة الفقرة 2 من الفصل 61 يدخل هذا القانون حيز النفاذ في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي ويلغي ويعوض بداية من ذلك التاريخ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
الفصل 60 ـ يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون :
ـ إنجاز موقع واب رسمي ونشر الأدلّة المشار إليها بالمطّة 7 من الفصل 38 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون،
ـ استكمال تنظيم أرشيفها في أجل سنة على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القانون،
ـ تركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية التي بحوزتها بما ييسّر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا القانون،
ـ توفير التكوين اللازم في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة أعوانها.
الفصل 61 ـ تشرع الهيئة في ممارسة نشاطها في ظرف سنة على أقصى تقدير، من تاريخ نشر هذا القانون.
تواصل المحكمة الإدارية النظر في القضايا المتعلّقة بالطعون في قرارات رفض النفاذ إلى المعلومة والمنشورة لديها قبل شروع الهيئة في ممارسة نشاطها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بأحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 32 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى رأي الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا المرسوم المبادئ والقواعد المنظمة للنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
الفصل 2 ـ يقصد في مفهوم هذا المرسوم بـ :
ـ الهياكل العمومية : مصالح الإدارة المركزية والجهوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ الوثائق الإدارية : الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها.
الفصل 3 ـ لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا المرسوم سواء كان ذلك بإفشائها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا المرسوم.
الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يتعين على الهيكل العمومي أن ينشر بصفة منتظمة :
ـ كل معلومة حول تنظيمه الهيكلي، وظائفه وسياساته،
ـ القرارات والسياسات التي تهم العموم،
ـ الإجراءات المتبعة في مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة المراقبة،
ـ قائمة اسمية في أعوانه مع ضبط المهام الموكولة إليهم،
ـ قائمة اسمية في أعوانه المكلفين بالإعلام مع إدراج كافة المعطيات والمعلومات اللازمة المتعلقة بهم،
ـ اللوائح وأدلة الإجراءات الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي المعني أو المستعملة من قبل أعوانه لأداء مهامهم،
ـ الخدمات والبرامج المعروضة للعموم ونتائجها،
ـ معطيات حول برامج الحكومة بما في ذلك مؤشرات الأداء ونتائج طلبات العروض العمومية الهامة،
ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا،
ـ دليل لمساعدة المتعاملين مع الإدارة بخصوص إجراءات طلب الحصول على الوثائق الإدارية.
الفصل 5 ـ على الهيكل العمومي المختص أن ينشر بصفة منتظمة :
ـ المعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحسابات الوطنية والمسوحات الإحصائية التفصيلية،
ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الكمي وتلك المتعلقة بالمديونية العمومية وأصول وديون الدولة، والتوقعات والمعطيات حول النفقات المتوسطة الأمد وكل معلومة تتعلق بتقييم النفقات والتصرف في المالية العمومية وكذلك المعطيات التفصيلية عن الميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي،
ـ المعطيات المتوفرة لديه حول الخدمات والبرامج الاجتماعية.
الفصل 6 ـ يجب أن تكون الوثائق الإدارية المذكورة بالفصلين 4 و5 من هذا المرسوم متاحة في شكل يسهل معه النفاذ إليها من قبل العموم، كما يتعين تحيينها مرة في السنة على الأقل عند الاقتضاء.
الفصل 7 ـ يكون مطلب الحصول على الوثائق كتابيا.
ويمكن للهيكل العمومي وضع نموذج مبسط للمطلب المذكور يقتصر على الإرشادات الضرورية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم.
ويتم إيداع المطلب إما مباشرة لدى الهيكل العمومي الملزم بتسليم وصل في الغرض، أو عن طريق البريد المضمون الوصول أو باستعمال تكنولوجيات الاتصال.
الفصل 8 ـ يجب أن يتضمن المطلب اسم ولقب صاحب المطلب وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب والهيكل العمومي المعني.
الفصل 9 ـ على الأعوان المكلفين بالإعلام في الهيكل العمومي مساعدة طالب الخدمة عند الاقتضاء في صورة اعتراضه لصعوبات في إعداد المطلب.
الفصل 10 ـ على الهيكل العمومي المعني الرد على كل مطلب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) مع مراعاة الآجال القانونية طبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يكون الهيكل العمومي ملزما بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.
ويكون الرفض الصريح للمطلب معللا.
الفصل 11 ـ إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حريته فعلى الهيكل العمومي المعني الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي.
الفصل 12 ـ يمكن التمديد في أجل الرد المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا المرسوم بخمسة عشر يوما، مع إعلام صاحب المطلب بذلك إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى.
الفصل 13 ـ يعتبر عدم رد الهيكل العمومي المعني على المطلب في الآجال المذكورة بالفصول 10 و11 و12 من هذا المرسوم رفضا ضمنيا يفتح الحق في رفع الدعاوى الإدارية والقضائية.
الفصل 14 ـ في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الهيكل العمومي المعني، يتعين على هذا الأخير وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، إما إحالته إلى الهيكل العمومي المختص أو إعلام صاحبه بعدم الاختصاص. وفي صورة إحالة المطلب لهيكل عمومي آخر، يتم إعلام صاحبه بذلك.
الفصل 15 ـ لكل شخص الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية بصفة مجانية.
وإذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي المعني.
ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.
الفصل 16 ـ يمكن للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.
الفصل 17 ـ يجوز للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة قد تلحق ضررا :
ـ بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية،
ـ بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها،
ـ بالأمن العام أو الدفاع الوطني،
ـ بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها،
ـ بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم،
ـ بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية،
ـ بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني.
الفصل 18 ـ لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا المرسوم :
ـ على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالأرشيف،
ـ على الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها،
ـ عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي.
الفصل 19 ـ في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام هذا المرسوم، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يطعن في ذلك خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما (15) التي تلي قرار الرفض أو خرق أحكام هذا المرسوم لدى رئيس الهيكل الذي يكون مطالبا بالرد خلال العشرة أيام (10) الموالية لتاريخ طلب المراجعة.
ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما (30 يوما).
تنظر المحكمة الإدارية استعجاليا في دعوى الطالب المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا المرسوم.
الفصل 20 ـ كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا المرسوم يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 21 ـ يرفع كل هيكل عمومي إلى المصالح المختصة بالوزارة الأولى تقريرا سنويا حول الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية الخاصة به وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية.
الفصل 22 ـ على الهياكل العمومية التلاؤم التام مع أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل عامين ابتداء من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وخلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتعين على هذه الهياكل أن تمد المصالح المختصة بالوزارة الأولى بتقرير حول مدى تقدم الإجراءات المعتمدة لحسن تطبيق هذا المرسوم وذلك في العشرة أيام الموالية لكل ثلاثية معنية.
الفصل 23 ـ إلى حين التلاؤم التام مع مقتضيات هذا المرسوم تبقى الأحكام التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية سارية المفعول.
الفصل 24 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى رأي الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 16 والفقرة الأولى من الفصل 22 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، وتعوض بما يلي :
الفصل 16 (جديد) : يجوز للهيكل العمومي المختص أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تسلمها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.
الفصل 22 (فقرة أولى جديدة) : مع مراعاة الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا المرسوم الذي يطبق بصفة حينية، على الهياكل العمومية التلاؤم التام مع أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل سنتين ابتداء من دخوله حيز التنفيذ".
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 22 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، فقرة ثالثة في ما يلي نصها :
الفصل 22 (فقرة ثالثة) : ويتم نشر التقارير المشار إليها أعلاه بمواقع واب الهياكل العمومية المعنية".
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
الموضوع :
النفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية
المراجع القانونية
:
- المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
- القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
- القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق بالأرشيف.
- القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
- القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 افريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء.
يهدف هذا المنشور الى تفسير أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية والرامي الى تعزيز الشفافية وتوحيد سبل واجراءات نفاذ العموم الى الوثائق الإدارية التي بحوزة الهياكل العمومية.
كما يكرس هذا المنشور حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى الوثائق الإدارية التي تم إعدادها أو حفظها من قبل الهياكل العمومية من مصالح الإدارة المركزية أو الجهوية والجماعات المحلية والمنشئات والمؤسسات العمومية ، وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق أو شكلها أو وعاؤها، وسواء تعلق الأمر بمبادرة من الهيكل العمومي (I) أو بطلب من الشخص المعني ((II). كما يوضح هذا المنشور الآجال والآليات للتلاؤم مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011 (III))
I-
النفاذ الى الوثائق الإدارية بمبادرة من الهياكل العمومي:
أولا
:
يتعين على الهيكل العمومي المبادرة بصفة منتظمة بنشر الوثائق الإدارية التالية على الخط:
أ-
بالنسبة لكافة الهياكل العمومية:
على كل هيكل عمومي نشر:
- المهام الأساسية الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي وكافة مقرات المصالح الراجعة له بالنظر وأرقام هواتفهم وعناوينهم الالكترونية وكذلك قائمة اسمية لرؤساء الهياكل مع ضبط المهام الموكولة اليهم.
- القرارات والسياسات التي تهم العموم ذات الصلة بنشاط الهيكل على غرار عقود البرامج ومخططات التنمية والمخططات القطاعية.
- الاجراءات التي يتبعها الهيكل لاتخاذ قرار بخصوص الخدمات المرتبطة بمهامه ومشمولاته وآليات مراقبته لاحترام هذه الإجراءات.
- قائمة اسمية في أعوانه المكلفين بالإعلام والمعطيات الضرورية لتيسير الاتصال بهم وخاصة أرقام هواتفهم الادارية وعناوينهم الالكترونية وعناوين مقرات عملهم.
- ادلة الاجراءات المستعملة من قبل أعوانه لإسداء الخدمات المتعلقة بهم
- النصوص القانونية واللوائح المنظمة لعمل الهيكل على غرار المناشير والمذكرات العامة
- قائمة الخدمات التي يسديها الهيكل والوثائق الضرورية للحصول عليها ومختلف الاستشارات والمشاريع والبرامج المعروضة للعموم ونتائجها
- معطيات حول برامج الهيكل وانجازاته ونتائج طلبات العروض العمومية ذات الصلة.
- قائمة الوثائق الادارية المتوفرة لديه الكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي يسدسها الهيكل على غرار المطبوعات الادارية وكراسات الشروط
- دليل لمساعدة المتعاملين مع الهيكل العمومي يتضمن اجراءات طلب الحصول على الوثائق الادارية وآجال الحصول عليها
ب-
بالنسبة للهياكل العمومية المختصة : بالإضافة الى الوثائق الادارية المشار اليها اعلاه، يتعين على كل هيكل عمومي مختص في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الاحصائي والذي يحكم نشاطه ينتج معطيات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو احصائية، كل في مجاله، أن ينشر بصفة منتظمة.
- المعطيات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المسوحات الاحصائية التفضيلية.
- كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الكمي وتلك المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وأصول وديون الدولة، والتوقعات والمعطيات حول النفقات المتوسطة الأمد وكل معلومة تتعلق بتقييم النفقات والتصرف في المالية العمومية وكذلك المعطيات التفصيلية عن الميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.
- المعطيات المتوفرة لديه حول الخدمات والبرامج الاجتماعية وخاصة في مجال التشغيل والتربية والتكوين والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
ثانيا
:
في كل الحالات يجب ان تكون الوثائق الإدارية المذكورة أعلاه متاحة في شكل يسهل معه النفاذ اليها من قبل العموم، كما يتعين تحيينها عند الاقتضاء وعلى الأقل مرة في السنة.
ثالثا:
يتعين على كل هيكل عمومي قبل موفى شهر ماي 2013، إعادة ونشر قائمة في كل الوثائق الادارية المشار اليها بالنقطتين "أ" و "ب" أعلاه و المتاحة للعموم وتحيينها عند الاقتضاء وعلى الاقل مرة في السنة.
رابعا :
كيفية نشر الوثائق الادارية
أ-
الى حين التلاؤم التام مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 أي قبل موفى شهر ماي 2013، يتعين على كل هيكل عمومي الشروع فورا في نشر المعطيات والوثائق الادارية المشار أعلاه عبر موقع واب عمومي.
وفي صورة عدم توفر موقع واب خاص بهذا الهيكل، يتعين عليه العمل على احداثه قبل الاجل المشار اليه أعلاه عبر موقع واب عمومي.
ب-
يجب أن يحتوي الموقع الخاص بالهيكل على رابط الى صفحة تتضمن معلومات مفاتيح حول قواعد النفاذ الى الوثائق الادارية تتضمن ما يلي:
- وصفا موجزا لسياسة النفاذ الى الوثائق الادارية اثر اقرارها من قبل الحكومة
- الاطار القانوني المنظم للنفاذ الى الوثائق الادارية بما فيها الروابط الى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011 ولنصوصه التطبيقية.
- كافة التقارير التي تم اعدادها من قبل الهيكل العمومي حول تنفيذ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 بما فيها التقارير الثلاثية والسنوية.
- المطبوعات المتعلقة بتقديم المطالب والطعون والمصلحة المكلفة بتقبلها.
II-
النفاذ الى الوثائق الادارية بطلب من الشخص الطبيعي او المعنوي
1-
بخصوص تقديم مطالب الحصول على الوثائق الادارية:
أ-
يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي يوجه الى العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية لدى الهيكل العمومي المعني بالوثيقة عن طريق البريد مضمون الوصول أو باستعمال تكنولوجيات الاتصال (فاكس أو بريد الكتروني)
ب-
يجب ان يتعلق موضوع المطلب بوثيقة ادارية سواء كانت في شكل ورقي أو الكتروني.
ج-
يمكن للهيكل العمومي وضع نموذج مبسط للمطلب المذكور يقتصر على البيانات الضرورية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا المنشور.
د-
اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب وتسليم نسخة بعد امضائها من الطالب ووضع التاريخ في كلا النظيرين.
ه-
يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011، اسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب
و-
واذا لم يتضمن المطلب الشروط الدنيا المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بإبلاغ الطالب بذلك في أقرب الآجال. واذا لم يتمكن هذا الاخير من الاستجابة لذلك لأي سبب بما فيها عدم قدرته علة تحديد الوثيقة الادارية المطلوبة بالدقة الكافية، فان العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية مطالب بتقديم المساعدة اللازمة بتوجيه الطالب وارشاده حتى يكون المطلب المذكور مستجيبا لهذه الشروط.
ز-
يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية مسك سجل مرقم لتسجيل مطالب الحصول على الوثائق الادارية يتضمن تواريخ تلقي المطالب والاجابة عليها. ويتم منح رقم مرجعي لكل مطلب مع تسليم الطالب وصلا في الغرض يحتوي علة هذا الرقم.
ويسلم هذا الوصل فورا بعد التثبت من استيفاء المطلب الشروط المستوجبة والمنصوص عليها بالنقطة "ه" من هذا المنشور.
2-
بالنسبة للوثائق الادارية موضوع الطلب:
تطبيقا للفصل 3 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011، فان المبدأ هو "الحق في النفاذ الى الوثائق الادارية" الا ان الفصل 16 والفصل 17 من المرسوم المذكور تضمنا جملة من الاستثناءات الن=تي سمكن على أساسها للهيكل العمومي رفض الاستجابة لمطلب النفاذ الى الوثائق الادارية. وتقتصر هذه الاستثناءات على ما يلي :
أ.
الوثيقة الادارية المحمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي أ اذا تعلق الامر بوثيقة تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.
ب.
الوثائق الادارية التي تلحق ضررا:
- بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية
- بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها
- بالأمن العام أو الدفاع الوطني
- بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها
- بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم
- بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والانصاف
- بشفافية إجراءات إسناد الصفقات العمومية
- بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر على غرار الجلسات والتقارير المتبادلة بين الموظفين والمتضمنة لآرائهم ووجهات نظرهم.
- بإجراءات الفحص والتجربة
- بالمصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني
ج.
لضمان احترام حق النفاذ الى الوثائق الادارية لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها في النقطة "ب" أعلاه:
- على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري يه العمل وخاصة التشريع المتعلق بالأرشيف والتشريع الاحصائي.
- على الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها.
- عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو إجراء خطر حدوث فعل اجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي.
د.
لا يمكن أن يكون تصنيف الوثائق الادارية من قبل الهيكل العمومي سببا نهائيا لإدراجها في احدى الاستثناءات المنصوص عليها أعلاه.
ه.
عند تأويل عبارة "يمكن أن تلحق ضررا" على أساس وجود خطر حقيقي وثابت ويصعب تداركه. كما يتعين تبرير هذه المخاطر في قرار الرفض.
و.
يجب تأويل كل تعارض بين الفصول المكرسة لمبدأ الشفافية في المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار اليه أعلاه وأحكام بعض القوانين أو التراتيب النافذة طبقا للقواعد التالية:
- تقديم النص الجديد على النص القديم
- تغليب الاحكام الخاصة بالاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار اليها أعلاه.
ز.
عندما يحتوي جزء من الوثائق الادارية على معلومات تندرج في اطار الاستثناءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار اليه اعلاه يجب إتاحة النفاذ الى الجزء الآخر من الوثائق بشرط أن تكون قابلة للفصل.
3-
إجراءات الحصول على الوثائق الادارية
أولا : الآجال
:
أ.
على الهيكل العمومي المعني الرد على مطلب النفاذ الى الوثائق الادارية في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما.
ب.
يمكن التقليص في هذه الآجال إذا كان لطلب النفاذ الى الوثائق الادارية تأثير على حياة شخص أو على حريته، من خلال الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي.
كما يمكن التمديد في هذا الأجل بخمسة عشر (15) يوما إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى وذلك مع إعلام صاحب المطلب بذلك.
ج.
في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الهيكل العمومي المعني، يتعبن على المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بهذا الهيكل وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، أو احالته الى الهيكل العمومي المختص أو اعلام صاحبه بعدم الاختصاص وفي صورة احالة المطلب لهيكل عمومي آخر، يتم إعلام صاحبه بذلك.
د.
ولا يكون الهيكل العمومي ملزما بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.
ثانيا: صور النفاذ الى الوثائق الادارية
:
أ.
عند اعداد المطلب يمكن للطالب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ الى الوثائق الإدارية والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية:
- الاطلاع على الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومات على عين المكان.
- الحصول على نسخة ورقية من الوثيقة الادارية.
- الحصول على نسخة إلكترونية من الوثيقة الإدارية إن وجدت.
- الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن وجدت
ب.
يتعين على الهيكل العمومي اتاحة الوثيقة الإدارية طبقا للصورة المطلوبة من قبل الطالب وعلى النحو المبين بالنقطة "أ" أعلاه إذا كان ذلك:
- لا يعطل بصفة كبيرة عمل الهيكل.
- لا يلحق ضررا بحماية الوثيقة الإدارية.
ج.
وفي كل الحالات، اذا تعذر على الهيكل العمومي اتاحة الوثيقة الإدارية على النحو الذي تقدم به الطالب، يكون ملزما بالصورة المتاحة لديه.
ثالثا: الإعلام:
أ.
عندما يكو ن حق النفاذ الى الوثائق الإدارية متاحا فان الهيكل العمومي المعني ملزما بإعلام الطالب كتابة ب:
- الصورة التي يتسم بها إتاحة الوثيقة الإدارية.
- المعاليم المستوجب دفعها إن وجدت.
- المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الوثيقة الإدارية الأصلية إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب.
عندما يتعذر إتاحة الوثيقة الإدارية، يجب إعلام الطالب بذلك مع ذكر أسباب رفض المطلب والاحكام الخصوصية الواردة في المرسوم التي تم اعتمادها، مع تقديم توضيحات حول حقه في الطعن ضد قرار الرفض.
ج.
يعتبر عدم رد الهيكل العمومي المعني على المطلب في الآجال المذكورة رفضا ضمنيا يفتح الحق في التظلم الإداري أمام رئيس الهيكل أو الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
رابعا : المعاليم:
أ.
مبدئيا لكل شخص حق النفاذ الى الوثائق الادارية بصفة مجانية.
ب.
إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على ان لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي لتوفير الوثيقة الادارية ومصاريف إرسال النسخة دون أن سكون مطالبا بدفع معاليم أخرى.
ج.
لا يمكن طلب مقابل مالي في الحالات التالية
- في حالة الاستجابة لطلبات تتعلق بمعلومات خاصة بالطالب مع ضرورة الاستظهار بوثيقة لإثبات الهوية.
- عند الاطلاع على الوثائق الادارية على عين المكان مع مراعاة النصوص الخاصة الجاري بها العمل.
- عند إرسال الوثائق الادارية عبر البريد الالكتروني أو عند تحميلها على حامل الكتروني على ملك الطالب.
- عند الاستظهار بوثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية التي تبرر عدو القدرة على دفع المعلوم
د.
يتم تسليم الوثائق الادارية المطلوبة حال الاستظهار بما يفيد دفع المقابل.
خامسا : الطعون
:
أ.
في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يتظلم لدى رئيس الهيكل خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي قرار الرفض أو أي قرار يتضمن خرقا لأحكام المرسوم المذكور. ويكون رئيس الهيكل مطالبا بالرد خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ طلب المراجعة.
ب.
يكون التظلم وفقا للنموذج النصوص عليه في الملحق عدد2 من هذا المنشور.
ج.
ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ تلقيه إجابة رئيس الهيكل.
سادسا: العقوبات
كل عون عمومي لا يحترم أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار اليه أعلاه يعرض نفسه الى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
III-
التلاؤم مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 بالمرسوم عدد54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011:
أولا :
نصت الفقرة الأولى جديدة من الفصل 22 من المرسوم عدد41 لسنة 2011 على ان الحق في النفاذ الى الوثائق الادارية يطبق بصفة حينية، الا انه على الهياكل العمومية التلاؤم التام مع أحكام المرسوم في أجل السنتين ابتداء من دخوله حيز التنفيذ.
وفي هذا الإطار، فإن أجل السنتين الوارد بهذا الفصل للتلاؤم التام مع أحكام المرسوم لا يتعلق الا بالنفاذ الى الوثائق الادارية بمبادرة من الهيكل العمومي، في حين يبقى الحق في النفاذ الى الوثائق الادارية بطلب من الشخص المعني مطبق بصفة حينية
ثانيا: المكلفون بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية
أ-
يتعين على كل هيكل عمومي تسمية "مكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية" ومن ينوبه يعتبر مخاطبا للهيكل العمومي لدى رئاسة الحكومة ويسهر على تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 41 لسنة 2011. ويتم مد الادارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة باسمه وصفته
يجب أن يكون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية لدى مكاتب العلاقات مع المواطن بالنسبة للهياكل العمومية التي لها مكتب علاقات مع المواطن.
ب-
على الأعوان المكلفين بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية القيام بجملة من المهام التالية:
1- إعداد خطة عمل للتلاؤم مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 تتضمن أهدافا واضحة ورزنامة في الغرض تحدد المراحل والآجال، كما يجب أن تتضمن خطة العمل آليات لتقييم مدى حسن تطبيق المرسوم. ويتولى الهيكل العمومي رفع خطة العمل الى الادارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية برئاسة الحكومة خلال ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ صدور هذا المنشور.
وتستعرض خطة العمل النقاط التالية:
- اجراءات وآجال تطوير موقع الواب في صورة عدم توفر موقع واب خاص بالهيكل.
- الوثائق الادارية الممكن نشرها بمبادرة من الهيكل العمومي.
- الاجراءات الداخلية لدراسة المطالب (تسليم الوصولات وتحويل المطالب وصور النفاذ وتوجيه طالب الوثيقة الادارية وكيفية دفع المعلوم...)
- اجراءات دراسة مطالب التظلم لدى رئيس الهيكل.
- مقترحات لتحسين أساليب وآليات التصرف في الوثائق الادارية داخل الهيكل العمومي.
- القائمة التفصيلية لكل الوثائق الادارية للهيكل العمومي المتوفرة الكترونيا.
- برامج تكوين الموظفين في مجال النفاذ الى الوثائق الادارية.
2- إعداد دليل إجراءات مبسط لفائدة طالبي الوثائق الادارية يضبط حقوقهم المنصوص عليها في المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية وبين إجراءات تقديم المطالب وآجال دراستها والرد عليها ومتابعة الطعون المتعلقة بها.
يجب نشر هذا الدليل بموقع واب الهيكل العمومي ووضعه على ذمة العموم لدى المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الإدارية.
3- إعداد التقارير الثلاثية والسنوية والتنسيق مع المصالح المعنية بالهيكل.
4- متابعة تنفيذ خطة العمل للتلاؤم مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار اليها أعلاه.
5- الاضطلاع بجملة من المهام المرتبطة بدراسة مطالب الحصول على الوثائق الادارية:
يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية طبقا للمقتضيات المتعلقة بتقديم مطالب الحصول على الوثائق الإدارية والآجال والإجراءات المنظمة لها والمشار اليها أعلاه، القيام بالمهام التالية:
- التثبت من توفر الشروط القانونية الدنيا المستوجبة ضمن مطلب الحصول على الوثائق الإدارية المشار اليها أعلاه.
- العمل بالتشاور مع بقية الموظفين على إعداد منهجية مفصلة للإجراءات المتبعة في دراسة المطالب.
- العمل بالتنسيق مع المصالح المعنية للهيكل على التثبت من ما إذا كان ت الوثائق الإدارية المطلوبة مستثناة من النشر بمقتضى التشريع الجاري به العمل على ان يتم إذا اقتضى الأمر استشارة أطراف أخرى لهذا الغرض.
- دراسة ما اذا كانت الوثائق الادارية المطلوبة ضرورية لحماية حياة الفرد أو حرية شخص والحرص على أنها سلمت للمعني بصفة استعجالية أي في ظرف يومي عمل.
- دراسة ما اذا كانت الوثائق الادارية المطلوبة بحوزة الهيكل العمومي وفي صورة عدم توفرها، العمل على تحويل المطلب للهيكل العمومي المعني وإعلام الطالب بذلك.
- إذا كانت الوثيقة الإدارية منشورة، يجب إعلام الطالب وتحديد الموقع الذي تم فيه النشر.
- إذا لم تكن الوثيقة الإدارية مستثناة، يجب تحديد إذا كان بالإمكان إتاحتها في الصورة المطلوبة، مع تحديد المعلوم الواجب دفعه وإرشاد الطالب بخصوص الإجراءات المتبعة للنفاذ إلى الوثيقة الإدارية بما فيها كيفية الدفع.
وإذا تعذر توفير الوثيقة الإدارية في الشكل المطلوب، يجب إعلام الطالب بالصور الأخرى للنفاذ.
- إذا كانت الوثيقة الإدارية مستثناة من النشر، يجب إعلام الطالب بذلك وبأساليب الرفض، وخاصة تحديد أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 التي تم على أساسها تبرير الرفض.
ثالثا: التقارير
أ.
مع مراعاة الحق في النفاذ الى الوثائق الإدارية الذي يطبق بصفة حينية، على الهياكل العمومية التلاؤم مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011، وذلك في أجل سنتين ابتداء من دخوله حيز التنفيذ، أي الى موفى شهر ماي 2013. وخلال الأجل المذكور، يتعين على هذه الهياكل أن تمد الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة بتقرير حول مدى تقدم الإجراءات المعتمدة لحسن تطبيق المرسوم المذكور وذلك خلال العشرة (10) أيام الموالية لكل ثلاثية معنية.
ب.
يرفع كل هيكل عمومي إلى الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تقريرا سنويا حول الأنشطة المتعلقة بالنفاذ الى الوثائق الإدارية الخاصة به وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية.
ج.
يتم نشر التقارير الثلاثية والتقرير السنوي المشار اليه اعلاه بمواقع واب الهياكل العمومية المعنية.
د.
تعد الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تقريرا سنويا محينا يرتكز في جزء منه على التقارير المشار اليها اعلاه.
ه.
يجب أن تتضمن التقارير الثلاثية والسنوية المعدة من قبل الهياكل العمومية أهم المعطيات التالية:
1- معطيات هامة:
- ملخص لخطة العمل التي تم إعدادها وموجز للإجراءات التي تم اتخاذها لإنجاز هذه الخطة.
- معطيات بخصوص إعداد دليل الإجراءات الموجه لطالبي الوثائق الإدارية، والإجراءات المتخذة لنشره.
2- معطيات متعلقة بنشر الوثائق الإدارية بمبادرة من الهيكل العمومي:
- معطيات حول قائمة الوثائق الإدارية المتوفرة إلكترونيا.
- تحديد الإشكاليات المتعلقة بنشر الوثائق الإدارية بمبادرة من الهيكل العمومي وتقديم توصيات ومقترحات في الغرض.
3- معطيات متعلقة بدراسة المطالب:
- وصف المراحل التي تم اتخاذها من طرف الهيكل العمومي لإعداد منهجية مفصلة للإجراءات الداخلية لدراسة المطالب والطعون.
- إعداد إحصائيات حول:
عدد المطالب التي تم تلقيها وطريقة إرسالها.
عدد المرات التي تم فيها تقديم المساعدة الى طالبي الوثائق الإدارية وتحديد كيفية تقديمها.
عدد المطالب التي تم قبولها أو رفضها كليا أو جزئيا والمطالب التي لا تزال في طور الدراسة مع تحديد معدل المدة اللازمة لدراسة هذه المطالب.
عدد المطالب المقدمة للحصول على الوثائق الإدارية بصفة استعجالية لارتباطها بمعلومات ضرورية لحماية حياة شخص أو حريته مع تحديد معدل المدة اللازمة لدراسة هذه المطالب.
الصور التي تم بها النفاذ الى الوثائق الإدارية.
معدل المصاريف الدنيا والقصوى وعدد الإعفاءات من دفع المقابل.
عدد مطالب الحصول على وثائق إدارية غير موجودة بحوزة الهيكل العمومي، وكذلك عدد المطالب التي تم توجيهها الى هياكل عمومية أخرى وعدد المطالب المتعلقة بوثائق إدارية سبق وأن تم نشرها.
عدد مطالب التظلم أمام رئيس الهيكل ومآلها.
عدد الطعون أمام المحاكم والأحكام التي اتخذتها في شأنها إن أمكن ذلك.
- تحديد أسباب الرفض بالنسبة للمطالب التي تم رفضها كليا أو جزئيا والاستثناءات التي تم الاستناد عليها لتبرير الرفض.
- وصف لأهم الاشكاليات المتعلقة بدراسة المطالب مع تقديم التوصيات الكفيلة بتجاوزها.
رابعا: التكوين
أ.
يتعين على كل هيكل عمومي تكوين أعوانه وتحسيسهم بأهمية وكيفية تطبيق أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011.
ب.
عند انتهاء أجل السنتين، أي الى موفى شخر ماي 2013، يتعين على كل عون مكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الإدارية أن يكون قد تلقى تكوينا حول الالتزامات المنجرة عن المرسوم عدد 41 لسنة 2011 وكيفية تنفيذها.
ج.
يجب ان يتضمن برنامج العمل المعد من قبل المكلفين بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الإدارية الخطة التي تم وضعها لتكوين كل الأعوان والالتزامات المنجرة عن المرسوم عدد 41 لسنة 2011.
لذا ونظرا لأهمية الموضوع ودوره في تكريس شفافية العمل الإداري، فالمرجو من كافة السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات العمومية أن يولوا هذا الموضوع ما يستحقه من الأهمية، وان يعملوا على تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكامل الدقة والعناية مع ضرورة تعميمه على المصالح الإدارية الراجعة لهم بالنظر.
ملحق عدد 1
مطلب النفاذ الى وثيقة إدارية
( الفصلين 7 و 8 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011)
قسيمة مخصصة للإدارة
-المرجع عدد:.............................................
-مطلب مسلم إلى السيد ( الإسم واللقب والصفة والهيكل الإداري): ...
-في (التاريخ)......................ب(المكان)................
إمضاء العون
أ-
بيانات حول طالب الوثيقة الإدارية:
1.
الاسم / التسمية الاجتماعية للطالب:.......................................
2.
عنوان / المقر الاجتماعي للطالب:........................................
3.
معطيات أخرى ( البريد الإلكتروني و /او الهاتف):.....................
ب-
بيانات حول المطلب
:
الهيكل العمومي المعني:.........................................................
الوثائق الإدارية المطلوبة أو المعلومات موضوع الطلب (اسم الوثيقة الإدارية ومرجعها إذا كان متوفرا مع إعطاء التفاصيل الكافية حولها)............................
( إضافة صفحات أخرى إذا اقتضى الأمر)
في صورة الموافقة على المطلب، فان اتاحة الوثيقة الإدارية تكون مبدئيا بصفة مجانية.
غير أنه يمكن المطالبة بدفع المعلوم اللازم لتوفير هذه الوثيقة كما هو مبين بأحكام الفصل 15 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
ويتم الإعفاء من دفع المعلوم في الحالات التالية:
أ.
في حالة الاستجابة لطلبات تتعلق بمعلومات خاصة بالطالب.
ب. عند الاطلاع على وثائق إدارية على عين المكان مع مراعاة النصوص القانونية الخاصة الجاري بها العمل.
ج. عند إرسال الوثائق الإدارية عن طريق البريد الإلكتروني أو عند تحميلها مباشرة على حامل إلكتروني على ملك طالب الوثيقة الإدارية.
د. عند الاستظهار بوثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية التي تبرر عدم القدرة على دفع المعلوم.
في صورة المطالبة بعدم دفع المعلوم الرجاء التفضل بوضع علامة (C) أمام أحد الأسباب المشار اليها أعلاه.
يمكن اختيار أحد الصور التالية للنفاذ إلى الوثائق الإدارية (وفي صورة عدم تعمير أي خانة فإنه سيتم اتاحة المعلومة في الصورة الأكثر بساطة بالنسبة للهيكل العمومي، والتي تكون غالبا في شكل نسخ ورقية).
أ- الاطلاع على الوثيقة / الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومة على عين المكان.
ب- الحصول على نسخة ورقية لمحتوى الوثيقة / الوثائق الإدارية
ج- الحصول على نسخة الكترونية من الوثيقة / الوثائق الإدارية إن وجدت.
د- الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي أو بصري إن وجدت
إمضاء الطالب
ملحق عدد 2
التظلم لدى رئيس الهيكل
(
الفصل 19 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011)
قسيمة مخصصة للإدارة
- المرجع عدد:....................................................... ............
-تظلم مقدم إلى السيد ( الاسم واللقب والصفة والهيل الإداري):..
............
وذلك في (التاريخ):...................................................بـ (المكان) .............................................
إمضاء العون
أ-
بيانات حول طالب الوثيقة الإدارية
الاسم/ التسمية الاجتماعية للطالب:...............................
عنوان / المقر الاجتماعي للطالب:...............................
بيانات أخرى (البريد الإلكتروني و/ أو الهاتف):...............
ب-
بيانات حول المطلب:
المرجع عدد:......................................................
تحديد الوثيقة المطلوبة:...........................................
................ .................
.................
( إضافة صفحات أخرى إذا اقتضى الأمر)
ج-
أسباب التظلم
:
ضع العلامة (X) أمام الخانة المناسبة:
رفض مطلب الحصول على الوثيقة الإدارية أو عدم تبرير الرفض.
لم تتم اتاحة الوثيقة الإدارية المطلوبة او جزء منها.
لم يتم الرد على المطلب في الآجال.
اشتراط دفع معلوم مجحف للحصول على الوثيقة الإدارية.
لم تتم اتاحة الوثيقة الإدارية في الصورة التي تم تحديدها في المطلب.
لم يتم إبلاغ المعني بالأمر بمآل مطلبه.
أسباب أخرى، أذكرها:.........................................
د-
توضيحات أخرى:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(يمكن إضافة صفحات أخرى إن لزم الأمر)
إمضاء الطالب