موقع البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية التونسية

دليل مبسّط لطالب النفاذ إلى المعلومة بوزارة الداخلية

الجمهورية التونسية

وزارة الداخلية

دليل مبسّط لطالب النفاذ إلى المعلومة بوزارة الداخلية

(المرجع : القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة)

- تاريخ الإعداد: 31/05/2013

- تاريخ التحيين : 15/09/2016

 

ع/الإجراء

وصف مفصّل للإجراء

01

- يتقدّم طالب النفاذ إلى المعلومة (شخص طبيعي أو معنوي) بمطلب كتابي، وفقا للأنموذج الموضوع بموقع الواب أو على ورق عادي يتضمن وجوبا التنصيصات التالية :

* الإسم واللقب والعنوان بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة إلى الشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بالنسبة إلى المعلومة المطلوبة والهيكل المعني. 

* تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية :

·        الاطلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها،

·        الحصول على نسخة ورقية من المعلومة،

·        الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان،

·        الحصول على مقتطفات من المعلومة.

- لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.

 - يتم إيداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.

- يتولّى المكلّف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة لطالب النّفاذ إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر.

ملاحظة:

- لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهويّة الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

02

- إذا لم يتضمّن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها بالإجراء عدد 01 من هذا الدليل، يتولى المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما (15) من تاريخ توصّله بالمطلب.

03

- يكون الرد على مطلب النفاذ في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصّل الهيكل المعني بالنفاذ بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.

- إذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان، على الهيكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه .

- يمكن التمديد في الآجال المذكورة (20 يوما أو 20 يوما + 10 أيام بالنسبة إلى الاطلاع على المعلومة على عين المكان) بعشرة (10) أيام إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل، مع إعلام طالب النفاذ بذلك.

04

- إذا كان الردّ بالرفض، يجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصلين 30 و31 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

05

- إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، يتعين على الهيكل المعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تقديم المطلب وتعليل الرفض وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016.

06

- لا يكون الهيكل المعني ملزما بالردّ على طالب النفاذ أكثر من مرّة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب.

07

- في صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.

08

 - إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل المعني نشرها، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تمّ فيه النشر.

09

- إذا ثبت أن المعلومة التي تحصّل عليها طالب النفاذ منقوصة، فإنه على الهياكل المعنية تمكينه من المعطيات التكميلية والتوضيحات اللازمة.

10

بالنسبة للمعاليم المستوجبة :

- لكلّ شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية، وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني. ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلاّ عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

11

- إجراءات التظلّم والطعن :

-  يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار. ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم. ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعنيّ خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيّا. 

- كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة.

- يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني.

- وتبتّ الهيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصّلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعني.

- يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به.

12

- بالنسبة إلى استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة :

- لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدّي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

- لا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.

- في صورة الرفض يتمّ إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.

 

- لا تنطبق هذه الاستثناءات :

* على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.

*  عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي.

 

- إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء، فلا يمكن النفاذ إليها إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا.